Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 136 15/10/2019

استبدال اسم اختصاص «قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية» لشهادتي الإمتياز الفني والإجازة الفنية باسم اختصاص «البصريات وصناعة الأجهزة البصرية»

قرار رقم 136 تاريخ 15/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 05/12/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
136
التاريخ
15/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 56, 05/12/2019, ص. 3989
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 136 تاريخ 15/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 10/68 تاريخ 8/1/1968 (ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) لا سيما المادتين 11 و12 منه،

بناء على القرار رقم 214/92 - 6م (اضافة اختصاص optometrie )الى اختصاصات المعهد الفني الصناعي - الدكوانة)،

بناء على القرار رقم 41 تاريخ 28/2/1996 (اعتماد اختصاص قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية بمستوى الأطر العليا في المعهد الفني الصناعي)،

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان) الذي أعطى الحائزين على شهادة الإجازة الفنية:

- مدة الدراسة خمس سنوات ترخيصا بمزاولة مهنة «مجاز في قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية» (فاحص بصر)

- مدة الدراسة ثلاث سنوات ترخيصا بمزاولة مهنة تقني في صناعة الأجهزة البصرية (تقني البصريات)،

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستبدل اعتبارا من العام الدراسي 2019 - 2020 اسم إختصاص «قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية» باسم اختصاص «البصريات وصناعة الأجهزة البصرية):

- لشهادة الامتياز الفني (مدة دراسته سنتان)

- لشهادة الإجازة الفنية (مدة دراسته سنة واحدة)

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 2019 وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019