المادة 1
يستبدل اعتبارا من العام الدراسي 2019 - 2020 اسم إختصاص «قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية» باسم اختصاص «البصريات وصناعة الأجهزة البصرية):
- لشهادة الامتياز الفني (مدة دراسته سنتان)
- لشهادة الإجازة الفنية (مدة دراسته سنة واحدة)
قرار رقم 136 15/10/2019
قرار رقم 136 تاريخ 15/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 05/12/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 10/68 تاريخ 8/1/1968 (ممارسة مهنة صنع وبيع النظارات)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) لا سيما المادتين 11 و12 منه،
بناء على القرار رقم 214/92 - 6م (اضافة اختصاص optometrie )الى اختصاصات المعهد الفني الصناعي - الدكوانة)،
بناء على القرار رقم 41 تاريخ 28/2/1996 (اعتماد اختصاص قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية بمستوى الأطر العليا في المعهد الفني الصناعي)،
بناء على القانون رقم 121 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان) الذي أعطى الحائزين على شهادة الإجازة الفنية:
- مدة الدراسة خمس سنوات ترخيصا بمزاولة مهنة «مجاز في قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية» (فاحص بصر)
- مدة الدراسة ثلاث سنوات ترخيصا بمزاولة مهنة تقني في صناعة الأجهزة البصرية (تقني البصريات)،
بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،
يقرر ما يأتي:
يستبدل اعتبارا من العام الدراسي 2019 - 2020 اسم إختصاص «قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية» باسم اختصاص «البصريات وصناعة الأجهزة البصرية):
- لشهادة الامتياز الفني (مدة دراسته سنتان)
- لشهادة الإجازة الفنية (مدة دراسته سنة واحدة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الأول 2019 وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب
نصوص ذات صلة