Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 886 15/10/2019

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «تورن ذا بيج»

قرار رقم 886 تاريخ 15/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
886
التاريخ
15/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 55, 28/11/2019, ص. 3949-3950
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 886 تاريخ 15/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1025847 تاريخ 9/7/2019 بإسم شركة «تورن ذا بيج ش.م.م Turn The page s.a.r.l ممثلة بشخص الآنسة اسماء شهير الحبال التي توقع عنها بالإنفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1728 تاريخ 14/8/2019، (طلب الترخيص بإنشاء الدار).

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح شركة «تورن ذا بيج ش.م.م Turn The page s.a.r.l» ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «تورن ذا بيج» تتحمل مسؤوليتها الآنسة اسماء شهير الحبال، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019