Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2032 06/11/2019

تعيين العضو الاختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل في بلدة زغرتغرين - قضاء المنية الضنية

قرار رقم 2032 تاريخ 06/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 14/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2032
التاريخ
06/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 53, 14/11/2019, ص. 3868
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2032 تاريخ 06/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار محافظ لبنان الشمالي الرامي الى قبول استقالة مختار بلدة زغرتغرين السيد بطرس رماز حبيب رقم 90/ب تاريخ 22/8/2019،

بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 3041/إ تاريخ 16/9/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد حنا عزيز حبيب، بإعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة زغرتغرين مختاراً بديلاً عن المختار المستقيل السيد بطرس رماز حبيب، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019