Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 922 07/11/2019

تمديد مهلة تقديم التصريح عن الاموال والحقوق التي آلت بطريق الارث والوصية والوقف والهبة والمستندات العائدة لها والتصريح عن المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على الحياة

قرار رقم 922 تاريخ 07/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 14/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
922
التاريخ
07/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 53, 14/11/2019, ص. 3877-3878
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 922 تاريخ 07/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال على الاموال المنقولة وغير المنقولة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على الاوضاع التي تمر بها البلاد، لا سيما قطع الطرقات،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 2019/11/11 مهلة تقديم التصريح عن الاموال والحقوق التي آلت بطريق الارث أو الوصية أو الوقف أو الهبة والمستندات العائدة لها والتصريح عن المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على الحياة وذلك بالنسبة للتصاريح والمستندات التي انتهت مهلتها خلال الفترة بين 2019/10/18 و2019/10/30 ضمناً.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

7 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019