Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 69 11/12/2019

إدخال العقار رقم /386/ من منطقة الدكرمان العقارية - قضاء صيدا في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 69 تاريخ 11/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 19/12/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
69
التاريخ
11/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 58, 19/12/2019, ص. 4031-4033
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 69 تاريخ 11/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 7288/2018 تاريخ 31/1/2019 المُتضمن الإفادة عن الأهمية الأثرية للعقار المذكور وضرورة المُحافظة عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم /386/ من منطقة الدكرمان العقارية - قضاء صيدا والمُشار إليه باللون الأحمر على الخريطة المُرفقة.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المُختصَّة.

بيروت في 11 كانون الأول 2019 وزير الثقافة محمد داود داود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019