Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 73 11/12/2019

إدخال العقارات رقم /687/ ورقم /688/ ورقم /1464/ من منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 73 تاريخ 11/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 19/12/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
73
التاريخ
11/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 58, 19/12/2019, ص. 4031-4036
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 73 تاريخ 11/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقريري المديرية العامة للآثار رقم 3843 تاريخ 19/9/2009 ورقم 4019 تاريخ 2/10/2009 المتضمِّنين الإفادة عن القيم التاريخية والرمزية لموقع «مدافن الباشاوات» وضرورة المُحافظة عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات رقم /687/ ورقم /688/ ورقم /1464/ من منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا والمُشار إليها باللون الأحمر على الخريطة المُرفقة.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المُختصَّة.

بيروت في 11 كانون الأول 2019 وزير الثقافة محمد داود داود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019