Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 74 11/12/2019

إدخال العقار رقم 1211 من منطقة الباشورة العقارية - محافظة مدينة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 74 تاريخ 11/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 19/12/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
74
التاريخ
11/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 58, 19/12/2019, ص. 4037
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 74 تاريخ 11/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1024 تاريخ 8/8/2018 المتضمن نتيجة الكشف على العقار المذكور في المادة الاولى من هذا القرار حيث تبين أهمية البناء القائم عليه من النواحي التراثية والمعمارية والتخطيطية ووجوب الحفاظ عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 1211 من منطقة الباشورة العقارية،

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المُختصَّة.

بيروت في 11 كانون الأول 2019 وزير الثقافة د. محمد داود داود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019