Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 20 15/01/2020

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها

قرار رقم 20 تاريخ 15/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
15/01/2020
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/2020, ص. 401
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 15/01/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 24/01/2020 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

15 كانون الثاني 2020 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020