المادة 1
يكلف السيدة هبة زعيتر رئيس دائرة الـمحافظة بتفتيش الدوائر الإقليمية، ومراقبة الـموظفين، ودوام الحضور بشكل دوري.
قرار رقم 1 27/01/2020
قرار رقم 1 تاريخ 27/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/2020. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن محافظ بعلبك الهرمل،
بناء على الـمرسوم رقم 11900 تاريخ 23/5/2014 (تعيين الـمحافظ(،
بناء للـمرسوم الإشتراعي رقم 116/59 (التنظيم الإداري اللبناني) لا سيما الـمواد 7 و8،
وبغية حسن تسيير الـمرفق العام الإداري.
يقرر ما يأتي:
يكلف السيدة هبة زعيتر رئيس دائرة الـمحافظة بتفتيش الدوائر الإقليمية، ومراقبة الـموظفين، ودوام الحضور بشكل دوري.
رفع تقرير الى الـمحافظ مرة كل شهر.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
27 كانون الثاني 2020 محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر
نصوص ذات صلة