Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13185 29/01/2020

تعديل اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 13185 تاريخ 29/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 20/02/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13185
التاريخ
29/01/2020
الجريدة الرسمية
العدد 8, 20/02/2020, ص. 759
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13185 تاريخ 29/01/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما الـمادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 13176 تاريخ 16/1/2020 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2020،

وبناء على القرار رقم 1 تاريخ 8/4/2000 القاضي بإدراج اسم «شركة حسن وحسين الـمصري وشركاهم للصيرفة ــ ساري للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 541،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقــم 31/1/19 الـمتخـذ فـي جلسـته الـمنعقدة بتاريخ 9/1/2019 بالـموافقة على تعديل اسم «شركة حسن وحسين الـمصري وشركاهم للصيرفة ــ ساري للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح «شركة حسن الـمصري وشريكيه للصيرفة»،

وبناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 8/1/2020 من الشركة الـمعنية والـمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة الـمذكورة،

وبعد الاطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعدّل اسم «شركة حسن وحسين الـمصري وشركاهم للصيرفة ــ ساري للصيرفة» الـمدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 541 بحيث يصبح «شركة حسن الـمصري وشريكيه للصرافة».

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020