Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 02/04/2020

إلغاء الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «عبدو حسن موسى عبد الله» بسبب الوفاة

مذكرة تاريخ 02/04/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
02/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 14, 02/04/2020, ص. 958
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 02/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـمرجع: إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 1072/2020 تاريخ 23/10/2020 .

بإحالتها الـمبـينة من الـمرجع أعلاه، أعلـمتـنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع الـمرخص «عبدو حسن موسى عبد الله»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الـممنوح له بالصفة الـمذكورة ملغى حكماً.

كما قررنا شطب إسم كل من الـمستخدمين: محمد عبدو موسى عبد الله، أحمد عبدو عبد الله، وسعيد علي ضاهر عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع الـمتوفي عبدو حسن موسى عبد الله، وحفظ البطاقة الشخصية العائدة لكل منهم في ملفه الشخصي.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020