مذكرة 27/07/2020
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص بضائع مرخص
مذكرة تاريخ 27/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 26/11/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 27/07/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 46, 26/11/2020, ص. 2177
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 27/07/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المرجع: احالتا رئاسة الاقليم الثاني رقم 1859 - 3867 /2019 تاريخ 18/12/2019 و8/4/2020 .
بإحالتيها المبينتين في المرجع اعلاه، اعلمتنا رئاسة الاقليم الثاني بوفاة مخلص البضائع المرخص "ابراهيم منذر رعد"، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكما.
يقتضي اخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 27/07/2020 تزويد وتموين السفن بالمعدات البحرية والمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة من المنطقة الحرة - تموين السفن من السوق المحلي
- مذكرة تاريخ 29/06/2020 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع الرخص "بسام علي حاسبيني"
- مذكرة تاريخ 09/04/2020 إلغاء الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «شوقي يوسف أبي نوهرا».
- مذكرة تاريخ 02/04/2020 إلغاء الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «عبدو حسن موسى عبد الله» بسبب الوفاة
- مذكرة تاريخ 01/12/2020 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «يوسف محمد القصار»
- مذكرة تاريخ 10/12/2020 إلغاء الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «محمود أحمد الحمصي»