Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 27/07/2020

إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص بضائع مرخص

مذكرة تاريخ 27/07/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 26/11/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
27/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 46, 26/11/2020, ص. 2177
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 27/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: احالتا رئاسة الاقليم الثاني رقم 1859 - 3867 /2019 تاريخ 18/12/2019 و8/4/2020 .

بإحالتيها المبينتين في المرجع اعلاه، اعلمتنا رئاسة الاقليم الثاني بوفاة مخلص البضائع المرخص "ابراهيم منذر رعد"، وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكما.

يقتضي اخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020