مذكرة 01/12/2020
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «يوسف محمد القصار»
مذكرة تاريخ 01/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 01/12/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 48, 10/12/2020, ص. 2355
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 01/12/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 4464/2020 تاريخ 12/11/2020 .
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع أعلاه، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «يوسف محمد القصار» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
مـع الإشـارة الـى أنـه وبموجب مذكرتنا رقم 15658/2020 تاريخ 28/10/2020، قررنا إعتبار البطاقة الشخصية العائدة للـمخلص الـمذكور بحكم الـملغاة.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 10/12/2020 إلغاء الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «محمود أحمد الحمصي»
- مذكرة تاريخ 27/07/2020 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص بضائع مرخص
- مذكرة تاريخ 27/07/2020 تزويد وتموين السفن بالمعدات البحرية والمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة من المنطقة الحرة - تموين السفن من السوق المحلي
- مذكرة تاريخ 29/06/2020 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع الرخص "بسام علي حاسبيني"
- مذكرة تاريخ 09/04/2020 إلغاء الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «شوقي يوسف أبي نوهرا».
- مذكرة تاريخ 02/04/2020 إلغاء الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «عبدو حسن موسى عبد الله» بسبب الوفاة