تعميم رقم 31 19/08/2020
الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمجالس المعنية بالاشغال بشأن التقيد بالمقاييس والمواصفات الوطنية
تعميم رقم 31 تاريخ 19/08/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 27/08/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 31
- التاريخ
- 19/08/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 36, 27/08/2020, ص. 1573
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 31 تاريخ 19/08/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عطفا على التعميم رقم 28/2013 تاريخ 5/10/2013 المتعلق بالطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمجالس المعنية بالاشغال وجوب التقيد بالمواصفات القياسية الوطنية في دفاتر الشروط التي تعدها والالتزام بتطبيق القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (قانون انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية).
وبعد ان تبين ان العديد من الادارات والمؤسسات العامة لا زالت مستمرة بعدم التقيد باحكام المادتين 23 و24 من قانون انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، ما يؤثر سلبا على السلامة العامة باعتبار المواصفات التي تعتمد تكون في اغلب الاحيان ادنى من المواصفات الصادرة عن المؤسسة، اضافة لتأثيرها سلبا على الصناعة اللبنانية،
لذلك،
يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمجالس المعنية ضرورة التقيد بما يلي:
- الالتزام عند اعداد دفاتر شروط المشتريات باعتماد المقاييس والمواصفات الوطنية التي تصدرها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، ما عدا الحالات المبررة التي توافق عليها المؤسسة بناء لرغبة الادارة المعنية في كل حالة على حدة التزاما بنصوص المواد 23 و24 من قانون انشاء المؤسسة، على ان يتم التنسيق والتعاون مع المؤسسة عند اعداد دفاتر شروط المشتريات.
- اعتبار شارة المطابقة اللبنانية الصادرة عن المؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في حال وجودها، دلالة على انطباق خصائص المنتجات والسلع الوطنية على المقاييس والمواصفات الوطنية، وفقا لما تنص عليه احكام المواد 14 و16 و17 و18 و20 و21 من قانون انشاء المؤسسة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 29 تاريخ 14/08/2020 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في مدينة بيروت وضواحيها
- تعميم رقم 28 تاريخ 13/08/2020 تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن الابلاغ عن اي مواد كيميائية سريعة الاشتعال متفجرة سامة او خطرة
- تعميم رقم 27 تاريخ 11/08/2020 التقيد بأحكام المادة /64/ من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
- تعميم رقم 32 تاريخ 09/09/2020 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وبلدية بيروت والبلديات المحيطة بمنطقة الانفجار في مرفا بيروت بتاريخ 4/8/2020
- تعميم رقم 33 تاريخ 14/09/2020 تعميم الى جميع الوزارات والإدارات والمجالس والهيئات والمؤسسات العامة بشأن وضع الدراسة اللازمة لانظمة مكافحة الحرائق
- تعميم رقم 25 تاريخ 22/07/2020 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن اعداد الملفات العائدة للمناقصات