تعميم رقم 32 09/09/2020
الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وبلدية بيروت والبلديات المحيطة بمنطقة الانفجار في مرفا بيروت بتاريخ 4/8/2020
تعميم رقم 32 تاريخ 09/09/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 24/09/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 32
- التاريخ
- 09/09/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 37, 24/09/2020, ص. 1579
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 32 تاريخ 09/09/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
في اطار الاستجابة الوطنية لتداعيات الكارثة التي اصابت لبنان نتيجة الانفجار الحاصل في مرفأ بيروت تاريخ 4/8/2020 وما خلّفه من أضرار بشرية ومادية ومعنوية كبيرة،
ومن أجل ضمان فعالية عمليات الإستجابة بطريقة عادلة وشفافة قادرة على الاستجابة لحاجات المواطنين والمتضررين،
وعطفا على تكليف وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء بالعمل هلة تنسيق جهود الوزارات كافة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لمعالجة التداعيات الناتجة عن الكارثة،
يطلب من الوزارات والادارات العامة وبلدية بيروت والبلديات المحبطة بمنطقة الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت تاريخ 4/8/2020 تزويد وحدة ادارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء عبر بريدها الالكتروني [email protected] بما يأتي:
أولا: نسخة عن الدراسات والمسوحات كافة التي قامت وتقوم بها، كل ضمن اختصاصها، والمتعلقة بتقييم الأضرار والاحتياجات في المنطقة المنكوبة والتي طالها الضرر.
ثانيا: لائحة بالمشاريع، الهبات، المساعدات التقنية والعينية التي تقدم إليها من جهات مانحة دولية كانت ام محلية، وتتعلق بمواجهة تداعيات الكارثة، ليصار الى توثيقها ضمن المنصة الإلكترونية الموحدة للمساعدات في رئاسة مجلس الوزراء.
ثالثا: تكليف ممثل عنها يتولى تزويد الوحدة اسبوعيا بالمعلومات حول التقدم المحرز في أعمال الاستجابة والتعافي من الكارثة، ليصار الى توثيقها في التقرير الوطني للاستجابة الذي سيصدرعن رئاسة مجلس الوزراء.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 33 تاريخ 14/09/2020 تعميم الى جميع الوزارات والإدارات والمجالس والهيئات والمؤسسات العامة بشأن وضع الدراسة اللازمة لانظمة مكافحة الحرائق
- تعميم رقم 31 تاريخ 19/08/2020 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمجالس المعنية بالاشغال بشأن التقيد بالمقاييس والمواصفات الوطنية
- تعميم رقم 29 تاريخ 14/08/2020 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في مدينة بيروت وضواحيها
- تعميم رقم 28 تاريخ 13/08/2020 تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن الابلاغ عن اي مواد كيميائية سريعة الاشتعال متفجرة سامة او خطرة
- تعميم رقم 27 تاريخ 11/08/2020 التقيد بأحكام المادة /64/ من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
- تعميم رقم 35 تاريخ 10/10/2020 تعميم الى جميع الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة المعنية والبلديات بشأن مكافحة ظاهرة تخزين المحروقات