Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 32 09/09/2020

الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وبلدية بيروت والبلديات المحيطة بمنطقة الانفجار في مرفا بيروت بتاريخ 4/8/2020

تعميم رقم 32 تاريخ 09/09/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 24/09/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
32
التاريخ
09/09/2020
الجريدة الرسمية
العدد 37, 24/09/2020, ص. 1579
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 32 تاريخ 09/09/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

في اطار الاستجابة الوطنية لتداعيات الكارثة التي اصابت لبنان نتيجة الانفجار الحاصل في مرفأ بيروت تاريخ 4/8/2020 وما خلّفه من أضرار بشرية ومادية ومعنوية كبيرة،

ومن أجل ضمان فعالية عمليات الإستجابة بطريقة عادلة وشفافة قادرة على الاستجابة لحاجات المواطنين والمتضررين،

وعطفا على تكليف وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء بالعمل هلة تنسيق جهود الوزارات كافة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لمعالجة التداعيات الناتجة عن الكارثة،

يطلب من الوزارات والادارات العامة وبلدية بيروت والبلديات المحبطة بمنطقة الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت تاريخ 4/8/2020 تزويد وحدة ادارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء عبر بريدها الالكتروني [email protected] بما يأتي:

أولا: نسخة عن الدراسات والمسوحات كافة التي قامت وتقوم بها، كل ضمن اختصاصها، والمتعلقة بتقييم الأضرار والاحتياجات في المنطقة المنكوبة والتي طالها الضرر.

ثانيا: لائحة بالمشاريع، الهبات، المساعدات التقنية والعينية التي تقدم إليها من جهات مانحة دولية كانت ام محلية، وتتعلق بمواجهة تداعيات الكارثة، ليصار الى توثيقها ضمن المنصة الإلكترونية الموحدة للمساعدات في رئاسة مجلس الوزراء.

ثالثا: تكليف ممثل عنها يتولى تزويد الوحدة اسبوعيا بالمعلومات حول التقدم المحرز في أعمال الاستجابة والتعافي من الكارثة، ليصار الى توثيقها في التقرير الوطني للاستجابة الذي سيصدرعن رئاسة مجلس الوزراء.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020