تعميم رقم 33 14/09/2020
تعميم الى جميع الوزارات والإدارات والمجالس والهيئات والمؤسسات العامة بشأن وضع الدراسة اللازمة لانظمة مكافحة الحرائق
تعميم رقم 33 تاريخ 14/09/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 24/09/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 33
- التاريخ
- 14/09/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 37, 24/09/2020, ص. 1579
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 33 تاريخ 14/09/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يطلب الى جميع الوزارات والإدارات والمجالس والهيئات العامة، إعداد دراسة لأنظمة مكافحة الحرائق التي يمكن أن تحصل في مبانيها، وإيداعها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالسرعة الممكنة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وتأمين التمويل اللازم لتنفيذها.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 32 تاريخ 09/09/2020 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وبلدية بيروت والبلديات المحيطة بمنطقة الانفجار في مرفا بيروت بتاريخ 4/8/2020
- تعميم رقم 31 تاريخ 19/08/2020 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمجالس المعنية بالاشغال بشأن التقيد بالمقاييس والمواصفات الوطنية
- تعميم رقم 35 تاريخ 10/10/2020 تعميم الى جميع الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة المعنية والبلديات بشأن مكافحة ظاهرة تخزين المحروقات
- تعميم رقم 29 تاريخ 14/08/2020 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في مدينة بيروت وضواحيها
- تعميم رقم 28 تاريخ 13/08/2020 تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن الابلاغ عن اي مواد كيميائية سريعة الاشتعال متفجرة سامة او خطرة
- تعميم رقم 27 تاريخ 11/08/2020 التقيد بأحكام المادة /64/ من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة