Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 33 14/09/2020

تعميم الى جميع الوزارات والإدارات والمجالس والهيئات والمؤسسات العامة بشأن وضع الدراسة اللازمة لانظمة مكافحة الحرائق

تعميم رقم 33 تاريخ 14/09/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 24/09/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
33
التاريخ
14/09/2020
الجريدة الرسمية
العدد 37, 24/09/2020, ص. 1579
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 33 تاريخ 14/09/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

يطلب الى جميع الوزارات والإدارات والمجالس والهيئات العامة، إعداد دراسة لأنظمة مكافحة الحرائق التي يمكن أن تحصل في مبانيها، وإيداعها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالسرعة الممكنة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وتأمين التمويل اللازم لتنفيذها.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020