تعميم رقم 41 02/12/2020
تعميم الى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والادارات ذات الموازنات الملحقة بشأن إخضاع حساباتهم للتدقيق المحاسبي الجنائي
تعميم رقم 41 تاريخ 02/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 41
- التاريخ
- 02/12/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 48, 10/12/2020, ص. 2325
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 41 تاريخ 02/12/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 26/3/2020 الرامي الى تكليف وزير المالية إتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة،
وإنسجاما مع قرار مجلس النواب تاريخ 27/11/2020 الذي قرر إخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها،
وعطفا على كتاب وزير المالية لجانب حاكم مصرف لبنان بتاريخ 30/11/2020 لإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي،
يطلب الى سائر الأشخاص المعنمويين ذوي الصفة العامة (مؤسسات عامة، مصالح مستقلة، بلديات، إتحادات بلديات، مجالس وصناديق وإدارات ذات موازنات ملحقة...) الذين لديهم حسابات في مصرف لبنان إجراء ما يلزم مع هذا الأخير في سبيل إخضاع حساباتهم للتدقيق المحاسبي الجنائي المطلوب.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 4008 تاريخ 27/11/2020 تمديد مفعول الموافقة المسبقة لطباعة نماذج التصاريح وبيان الحق الاقتصادي
- تعميم رقم 42 تاريخ 08/12/2020 تعميم الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات واشخاص القانون الخاص الذين يقومون بادارة مرفق عام والمحاكم والكتاب العدول بشأن ايداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية
- تعميم رقم 3 تاريخ 10/12/2020 احتساب القدرة الاستيعابية القصوى في المساحات الداخلية للمحال والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا،
- تعميم رقم 21 تاريخ 18/11/2020 تعديل التعميم رقم 19 الحفاظ على الملكية الادبية والفنية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى
- تعميم رقم 39 تاريخ 16/11/2020 تعمبم الى جميع الوزارات والادارات العامة بشأن التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع
- تعميم رقم 40 تاريخ 16/11/2020 تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق والمشاريع المشمولة باحكام الفقرة (4) من البند "ب" من المادة 5 من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع