Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 21 18/11/2020

تعديل التعميم رقم 19 الحفاظ على الملكية الادبية والفنية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى

تعميم رقم 21 تاريخ 18/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
21
التاريخ
18/11/2020
الجريدة الرسمية
العدد 48, 10/12/2020, ص. 2379-2380
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 21 تاريخ 18/11/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث تقوم المؤسسات السياحية من مطاعم ومقاهي وملاهي ليلية وحانات وغيرها باستعمال واستغلال المصنفات والاعمال الموسيقية المصحوبة وغير المصحوبة بكلام، اللبنانية و/أو الاجنبية وباقامة واحياء البرامج والحفلات الغنائية والموسيقية حيث تستعمل خلالها الاعمال والمصنفات الموسيقية دون موافقة اصحاب الحقوق من مؤلفين وملحنين وناشري الموسيقى.

وحيث ان الحفاظ على الملكية الادبية والفنية مسؤولية منوطة بالجميع.

وبما ان الاعمال الموسيقية تعتبر من انتاج العقل البشري وهي مشمولة باحكام القرار رقم 2385 تاريخ 7/1/1924 المعدل بقانون الملكية الادبية والفنية رقم 75/99 تاريخ 3/4/1999 لا سيما المادة /15/ منه والتي حصرت بصاحب الحق المؤلف وحده الحق في الترخيص بنسخ وطبع وتسجيل وتصوير العمل الفني بجميع الوسائل المتوفرة او ترجمته او ادائه او تمثيله او عزفه او نقله الى الجمهور, وان موافقة صاحب الأثر الفني هي ضرورية لامكانية ايصال هذا الاثر الى الجمهور بأي وسيلة كانت،

نطلب من كافة المؤسسات السياحية التقيد بالقوانين والمراسيم المرعية الاجراء بهذا الخصوص، لا سيما قانون الملكية الفنية والادبية رقم 75/99 والمرسوم التطبيقي رقم 918/2007 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020