تعميم رقم 4008 27/11/2020
تمديد مفعول الموافقة المسبقة لطباعة نماذج التصاريح وبيان الحق الاقتصادي
تعميم رقم 4008 تاريخ 27/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 4008
- التاريخ
- 27/11/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 48, 10/12/2020, ص. 2355
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 4008 تاريخ 27/11/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث ان القرار رقم 18/1 تاريخ 12/1/2011 قد حدد نماذج تصاريح ضريبة الدخل،
وحيث ان التعميم رقم 4030/ص1 تاريخ 1/11/2013 قد اوجب على مؤسسات المحاسبة والمعلوماتية وجميع المكلفين بضريبة الدخل الاستحصال سنويا على موافقة وزارة المالية المسبقة - مديرية الواردات على برامج مكننة التصاريح والبيانات المالية المعدة من قبلها قبل تطبيقها على ان يتم طباعة رقم الموافقة وتاريخها على كل صفحة من صفحات التصاريح والبيانات التي تقدم الى الدوائر المعنية المختصة،
وحيث ان الظروف الصحية الراهنة توجب التباعد الاجتماعي،
لذلك،
تعلم وزارة المالية المكلفين الحاصلين على موافقة مسبقة لطباعة تصاريح وتعديل تصاريح ضريبة الدخل خلال العام 2019 عن تمديد مفعول هذه الموافقة بحيث تشمل تصاريح اعمال عام 2020 ايضا.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 41 تاريخ 02/12/2020 تعميم الى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والادارات ذات الموازنات الملحقة بشأن إخضاع حساباتهم للتدقيق المحاسبي الجنائي
- تعميم رقم 21 تاريخ 18/11/2020 تعديل التعميم رقم 19 الحفاظ على الملكية الادبية والفنية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى
- تعميم رقم 39 تاريخ 16/11/2020 تعمبم الى جميع الوزارات والادارات العامة بشأن التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع
- تعميم رقم 40 تاريخ 16/11/2020 تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق والمشاريع المشمولة باحكام الفقرة (4) من البند "ب" من المادة 5 من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع
- تعميم رقم 42 تاريخ 08/12/2020 تعميم الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات واشخاص القانون الخاص الذين يقومون بادارة مرفق عام والمحاكم والكتاب العدول بشأن ايداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية
- تعميم رقم 3 تاريخ 10/12/2020 احتساب القدرة الاستيعابية القصوى في المساحات الداخلية للمحال والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا،