Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 4008 27/11/2020

تمديد مفعول الموافقة المسبقة لطباعة نماذج التصاريح وبيان الحق الاقتصادي

تعميم رقم 4008 تاريخ 27/11/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
4008
التاريخ
27/11/2020
الجريدة الرسمية
العدد 48, 10/12/2020, ص. 2355
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 4008 تاريخ 27/11/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث ان القرار رقم 18/1 تاريخ 12/1/2011 قد حدد نماذج تصاريح ضريبة الدخل،

وحيث ان التعميم رقم 4030/ص1 تاريخ 1/11/2013 قد اوجب على مؤسسات المحاسبة والمعلوماتية وجميع المكلفين بضريبة الدخل الاستحصال سنويا على موافقة وزارة المالية المسبقة - مديرية الواردات على برامج مكننة التصاريح والبيانات المالية المعدة من قبلها قبل تطبيقها على ان يتم طباعة رقم الموافقة وتاريخها على كل صفحة من صفحات التصاريح والبيانات التي تقدم الى الدوائر المعنية المختصة،

وحيث ان الظروف الصحية الراهنة توجب التباعد الاجتماعي،

لذلك،

تعلم وزارة المالية المكلفين الحاصلين على موافقة مسبقة لطباعة تصاريح وتعديل تصاريح ضريبة الدخل خلال العام 2019 عن تمديد مفعول هذه الموافقة بحيث تشمل تصاريح اعمال عام 2020 ايضا.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020