تعميم رقم 42 08/12/2020
تعميم الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات واشخاص القانون الخاص الذين يقومون بادارة مرفق عام والمحاكم والكتاب العدول بشأن ايداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية
تعميم رقم 42 تاريخ 08/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 17/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 42
- التاريخ
- 08/12/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 49, 17/12/2020, ص. 2420
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 42 تاريخ 08/12/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملا باحكام المادة الرابعة من القانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999 (المحفوظات الوطنية) التي تنص عن ان "المحفوظات العامة هي ملك للدولة لا يجوز التنازل عنه او انتقاله بأي شكل من الاشكال ولا يسقط حق الملكية هذا بمرور الزمن"،
وعملا باحكام المادة الخامسة من القانون عينه التي تخضع الوثائق او المستندات الناتجة عن نشاطات المرافق العامة، بعد الانتهاء من التداول بها، الى عملية فرز في الادارة المعنية لتحديد ما يجب اتلافه وما يجب الاحتفاظ به، والتي لا تسمح باتلاف اي من هذه المستندات الا بعد اخذ موافقة مؤسسة المحفوظات الوطنية،
وعطفا على التعميم رقم 1/1979 تاريخ 21/6/1979 الذي حدد آلية ايداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية،
وعطفا على التعميم رقم 35/2019 تاريخ 1/11/2019 المتعلق بايداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية،
يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات واشخاص القانون الخاص الذين يقومون بادارة مرفق عام والمحاكم والكتاب العدول، تطبيق الاجراءات والاصول التي نصت عليها القوانين والانظمة النافذة في هذا الشأن ولا سيما الآلية التي تضمنها التعميمين رقم 35/2019 ورقم 1/79 المومأ اليهما والمرفقين ربطا.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 3 تاريخ 10/12/2020 احتساب القدرة الاستيعابية القصوى في المساحات الداخلية للمحال والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا،
- تعميم رقم 41 تاريخ 02/12/2020 تعميم الى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والادارات ذات الموازنات الملحقة بشأن إخضاع حساباتهم للتدقيق المحاسبي الجنائي
- تعميم رقم 4008 تاريخ 27/11/2020 تمديد مفعول الموافقة المسبقة لطباعة نماذج التصاريح وبيان الحق الاقتصادي
- تعميم رقم 21 تاريخ 18/11/2020 تعديل التعميم رقم 19 الحفاظ على الملكية الادبية والفنية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى
- تعميم رقم 4323 تاريخ 29/12/2020 تمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 لغاية 29/1/2021
- تعميم رقم 39 تاريخ 16/11/2020 تعمبم الى جميع الوزارات والادارات العامة بشأن التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع