Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 10/12/2020

إلغاء الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «محمود أحمد الحمصي»

مذكرة تاريخ 10/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
10/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 48, 10/12/2020, ص. 2355-2356
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 10/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـمرجع: إحـالـة رئـاسـة الإقليم الأول رقم 10388/2020 تاريخ 29/7/2020 .

بإحالتها الـمبـينة من الـمرجع أعلاه، أعلـمتـنا رئاسة الإقليم الأول بوفاة مخلص البضائع الـمرخص «محمود أحمد الحمصي»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الـممنوح له بالصفة الـمذكورة ملغى حكماً.

كما قررنا شطب إسم كل من الـمستخدمين: عفاف محمود الحمصي ولؤي محمود الحمصي عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع الـمتوفي محمود أحمد الحمصي، وحفظ البطاقة الشخصية العائدة لكل منهم في ملفه الشخصي.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020