مذكرة 10/12/2020
إلغاء الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «محمود أحمد الحمصي»
مذكرة تاريخ 10/12/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 10/12/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 10/12/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 48, 10/12/2020, ص. 2355-2356
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 10/12/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: إحـالـة رئـاسـة الإقليم الأول رقم 10388/2020 تاريخ 29/7/2020 .
بإحالتها الـمبـينة من الـمرجع أعلاه، أعلـمتـنا رئاسة الإقليم الأول بوفاة مخلص البضائع الـمرخص «محمود أحمد الحمصي»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الـممنوح له بالصفة الـمذكورة ملغى حكماً.
كما قررنا شطب إسم كل من الـمستخدمين: عفاف محمود الحمصي ولؤي محمود الحمصي عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع الـمتوفي محمود أحمد الحمصي، وحفظ البطاقة الشخصية العائدة لكل منهم في ملفه الشخصي.
يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 01/12/2020 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «يوسف محمد القصار»
- مذكرة تاريخ 27/07/2020 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص بضائع مرخص
- مذكرة تاريخ 27/07/2020 تزويد وتموين السفن بالمعدات البحرية والمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة من المنطقة الحرة - تموين السفن من السوق المحلي
- مذكرة تاريخ 29/06/2020 إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع الرخص "بسام علي حاسبيني"
- مذكرة تاريخ 09/04/2020 إلغاء الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «شوقي يوسف أبي نوهرا».
- مذكرة تاريخ 02/04/2020 إلغاء الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «عبدو حسن موسى عبد الله» بسبب الوفاة