تعميم رقم 5 26/03/2021
الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بشأن الاستمرار باعتماد نظام الـمداورة في العمل
تعميم رقم 5 تاريخ 26/03/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 01/04/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 5
- التاريخ
- 26/03/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 13, 01/04/2021, ص. 840
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 5 تاريخ 26/03/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
انطلاقا من الواقع الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا،
وبعد تقرير تمديد حالة التعبئة العامة،
وبناء على اقتراح اللجنة الوزارية الـمبني على رأي اللجنة الفنية لـمتابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا،
يُطلب الى جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات اعتماد الـمداورة في العمل بنسبة حضور لا تقل عن 50% من العدد الاجمالي للـموظفين والـمستخدمين والعاملين وعلى أن يُترك للوزير أو رئيس الادارة (الـمؤسسات العامة) زيادة هذه النسبة عند الاقتضاء لضرورات تتعلق بتأمين استمرارية سير الـمرفق العام وذلك لحين صدور تعميم أو قرار مخالف.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 3 تاريخ 09/03/2021 موجه الى الـمستوردين الـمستفيدين من آلية دعم الـمنتجات والسلع الـمستوردة
- تعميم رقم 8 تاريخ 15/04/2021 تعميم الى جميع الإدارات والـمؤسسات العامة ذات الـموازنات الـملحقة والبلديات والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية بشأن تزويد وزارة الـمالية بأرصدة كافة الحسابات الخاصة بها الـمفتوحة لدى مصرف لبنان
- تعميم رقم 706 تاريخ 02/03/2021 تمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2020 لغاية 31/3/2021
- تعميم رقم 2 تاريخ 25/02/2021 ضرورة التقيد بكافة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
- تعميم رقم 1 تاريخ 23/02/2021 وجوب إلتزام محلات السوبرماركت والـميني ماركت ومحلات البقالة بإجراءات منصّة التنقل IMPACT
- تعميم رقم 9 تاريخ 27/04/2021 تعديل التعميم رقم 2921/8 تاريخ 2021/4/15 المتعلق بتزويد وزارة المالية بارصدة كافة الحسابات الخاصة بها المفتوحة لدى مصرف لبنان