المادة 1
يعتبر مجلس بلدية حومال ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب الـمبين اعلاه.
قرار رقم 67 14/01/2021
قرار رقم 67 تاريخ 14/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2021. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1297/ب تاريخ 8/9/2020،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية حومال ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب الـمبين اعلاه.
يتولى قائمقام عاليه القيام بأعمال مجلس بلدية حومال حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
نصوص ذات صلة