اعلام 15/01/2021
ضرورة اصدار الفواتير والـمستندات الـمماثلة لها واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية
اعلام تاريخ 15/01/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- التاريخ
- 15/01/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 4, 28/01/2021, ص. 329
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام تاريخ 15/01/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث أنه يحظر على أصحاب الـمهن التجارية والصناعية وغير التجارية وأصحاب الـمهن الحرة إصدار فواتير الى الـمستهلكين بغير الليرة اللبنانية استناداً للـمادة 25 من قانون حماية الـمستهلك،
وحيث تبين ان العديد من الـمكلفين بالضرائب والرسوم يقومون في سياق ممارسة نشاطهم بإصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها للـمستهلكين محددة قيمها بغير الليرة اللبنانية، وأن البعض منهم يستوفي أيضاً الضرائب والرسوم بغير الليرة اللبنانية،
لذلك،
تُنبه وزارة الـمالية هؤلاء الـمكلفين بضرورة التقيد بأحكام الـمادة 25 من قانون حماية الـمستهلك وبكافة النصوص القانونية والضريبية، وبالتالي بوجوب الإلتزام بإصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية بما فيها الضريبة على القيمة الـمضافة وتسليم الـمستهلكين هذه الفواتير، وأنها سوف تعمل الى ملاحقة الـمخالفين جزائياً أمام الـمحاكم الـمختصة بالاضافة الى فرض الضرائب والرسوم والغرامات الـمتوجبة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 70 تاريخ 15/02/2021 تعديل نظام عرض الادوات المالية سلسلة 6000
- اعلام رقم 71 تاريخ 01/04/2021 للعملاء الذين يملكون محافظ أدوات مالية خارج لبنان
- اعلام رقم 72 تاريخ 11/05/2021 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000
- اعلام رقم 73 تاريخ 19/05/2021 تعديل نظام السلوكيات في الأسواق الـمالية سلسلة 4000 ونظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية سلسلة 3000
- اعلام تاريخ 28/05/2021 إعلام لتنبيه الـمكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها وزارة الـمالية من مغبّة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي
- اعلام تاريخ 08/06/2021 تصاريح الـمكلفين السنوية والفصلية والشهرية التي تنتهي مهل تقديمها خلال شهر حزيران من عام 2021