Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 70 15/02/2021

تعديل نظام عرض الادوات المالية سلسلة 6000

اعلام رقم 70 تاريخ 15/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
اعلام
الرقم
70
التاريخ
15/02/2021
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/2021, ص. 597-604
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 70 تاريخ 15/02/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 30/13/20 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2020،

نحيطكم علما بما يلي:

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021