اعلام رقم 70 15/02/2021
تعديل نظام عرض الادوات المالية سلسلة 6000
اعلام رقم 70 تاريخ 15/02/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 70
- التاريخ
- 15/02/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 8, 25/02/2021, ص. 597-604
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 70 تاريخ 15/02/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 30/13/20 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2020،
نحيطكم علما بما يلي:
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام تاريخ 15/01/2021 ضرورة اصدار الفواتير والـمستندات الـمماثلة لها واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية
- اعلام رقم 71 تاريخ 01/04/2021 للعملاء الذين يملكون محافظ أدوات مالية خارج لبنان
- اعلام رقم 72 تاريخ 11/05/2021 تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000
- اعلام رقم 73 تاريخ 19/05/2021 تعديل نظام السلوكيات في الأسواق الـمالية سلسلة 4000 ونظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية سلسلة 3000
- اعلام تاريخ 28/05/2021 إعلام لتنبيه الـمكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها وزارة الـمالية من مغبّة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي
- اعلام تاريخ 08/06/2021 تصاريح الـمكلفين السنوية والفصلية والشهرية التي تنتهي مهل تقديمها خلال شهر حزيران من عام 2021