Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 24/05/2021

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص "يحيى منير خطاب"

مذكرة تاريخ 24/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 10/06/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
24/05/2021
الجريدة الرسمية
العدد 23, 10/06/2021, ص. 1287-1288
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 24/05/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 668/2021 تاريخ 9/4/2021

بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «يحيى منير خطاب» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021