مذكرة 24/05/2021
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص "زياد ألفرد عرموني"
مذكرة تاريخ 24/05/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 10/06/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 24/05/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 23, 10/06/2021, ص. 1287
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 24/05/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 1487/2021 تاريخ 9/4/2021
بإحالته الـمبـينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «زياد ألفرد عرموني» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 24/05/2021 مسؤولية شركات الشحن عن الـمستوعبات الواردة إلى الـمرفأ بموحب بوالص «لأمر» أو «لحاملها».
- مذكرة تاريخ 24/05/2021 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص "يحيى منير خطاب"
- مذكرة تاريخ 01/06/2021 آلية مراقبة نقل وتخزين الـمشتقات النفطية داخل النطاق الجمركي البري
- مذكرة تاريخ 13/07/2021 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بسام محمد عبد الله».
- مذكرة تاريخ 09/09/2021 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «عدنان أحمد الكبي».
- مذكرة تاريخ 10/09/2021 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «أحمد محي الدين أبو شام».