Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 09/09/2021

شطب إسم مخلص البضائع المرخص «عدنان أحمد الكبي».

مذكرة تاريخ 09/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 16/09/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
09/09/2021
الجريدة الرسمية
العدد 37, 16/09/2021, ص. 1964
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 09/09/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

مذكرة تعميمية

الموضوع: شطب إسم مخلص البضائع المرخص "عدنان أحمد الكبي".

المرجع: إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 2653/2021 تاريخ 31/8/2021.

بإحالته المبينة في المرجع، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «عدنان أحمد الكبي» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021