مذكرة 09/09/2021
شطب إسم مخلص البضائع المرخص «عدنان أحمد الكبي».
مذكرة تاريخ 09/09/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 16/09/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 09/09/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 37, 16/09/2021, ص. 1964
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 09/09/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مذكرة تعميمية
الموضوع: شطب إسم مخلص البضائع المرخص "عدنان أحمد الكبي".
المرجع: إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 2653/2021 تاريخ 31/8/2021.
بإحالته المبينة في المرجع، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «عدنان أحمد الكبي» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 10/09/2021 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «أحمد محي الدين أبو شام».
- مذكرة تاريخ 13/07/2021 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بسام محمد عبد الله».
- مذكرة رقم 3885 تاريخ 17/11/2021 تعديل لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق
- مذكرة تاريخ 01/06/2021 آلية مراقبة نقل وتخزين الـمشتقات النفطية داخل النطاق الجمركي البري
- مذكرة تاريخ 24/05/2021 مسؤولية شركات الشحن عن الـمستوعبات الواردة إلى الـمرفأ بموحب بوالص «لأمر» أو «لحاملها».
- مذكرة تاريخ 24/05/2021 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص "زياد ألفرد عرموني"