Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 13/07/2021

شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بسام محمد عبد الله».

مذكرة تاريخ 13/07/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 22/07/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
13/07/2021
الجريدة الرسمية
العدد 29, 22/07/2021, ص. 1563
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 13/07/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 1736/2021 تاريخ 26/5/2021.

بإحالته المبينة في المرجع، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بسام محمد عبد الله» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021