Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1223 29/10/2021

تعيين ثاني أكبر الأعضاء الإختياريين سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة دير ميماس ـ قضاء مرجعيون

قرار رقم 1223 تاريخ 29/10/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 04/11/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1223
التاريخ
29/10/2021 (تطبع الجامعة اللبنانية 29/11/2021: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 44, 04/11/2021, ص. 2132-2133
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1223 تاريخ 29/10/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ النبطية بالتكليف رقم 134 تاريخ 21/4/2021، الـمتضمن طلب اعفاء اكبر الأعضاء الإختياريين سنا السيد جميل جرجي موسى من تعيينه في مركز مختار،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عينت السيدة هلون سويدان الحاصباني بإعتبارها ثاني أكبر الأعضاء الإختياريين سنا في بلدة دير ميماس، مختار بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد خليل نجيب حوراني وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021