Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 75 19/10/2021

شطب شركة عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية

اعلام رقم 75 تاريخ 19/10/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 04/11/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلام
الرقم
75
التاريخ
19/10/2021
الجريدة الرسمية
العدد 44, 04/11/2021, ص. 2167
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 75 تاريخ 19/10/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

وبناء على قـرار مـجـلـس هـيـئـة الأسـواق الـماليـة رقـم 5/4/21 الـمتـخـذ فـي جلسـتـه الـمنـعـقـدة بتاريخ 5/5/2021 القاضي بالـموافقة على إلغاء ترخيص شركة «فالبري كابيتال ش.م.ل.» عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شرط التزامها ببعض الشروط،

وبعد الإطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإلغاء،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية شركة «فالبري كابيتال ش.م.ل.» الـمسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 29 .

المادة 2

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 تشرين الأول 2021 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021