اعلام 30/11/2021
تاريخ انتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات والفوائد الـمتوجبة على التأخر في تسديد الضرائب والرسوم
اعلام تاريخ 30/11/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 09/12/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- التاريخ
- 30/11/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 49, 09/12/2021, ص. 2396
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام تاريخ 30/11/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إعلام يتعلق بتاريخ انتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات والفوائد الـمتوجبة على التأخر في تسديد الضرائب والرسوم عن الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/12/2021
حيث إن الـمادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021، مدّدت العمل بأحكام القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 اعتبارا من 1/7/2021 ولغاية 31/12/2021،
وحيث إن القانون رقم 199 الـمشار إليه أعلاه نص في البند الثالث من مادته الوحيدة على أن تُمدد لـمدة 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون مهلة تسديد كافة أنواع الضرائب والرسوم،
وحـيـث إن مـجـلـس شـورى الدولـة بـمـوجـب رأيه رقـم 194 تـاريـخ 14/9/2021 اعتبر أن القانون 237/2021 حين مدّد العمل بالقانون رقم 199/2020 قصد من خلاله أن تبقى الـمهل معلقة فور انتهاء العمل بالتعليق الوارد فيه،
لذلك،
يهم وزارة الـمالية أن تُعلـم الـمكلفين بالضرائب والرسوم بما يلي:
1 ــ إن 31/12/2021 هو الـمهلة الأخيرة لتسديد كافة الضرائب والرسوم دون أن يتوجب عليهم أية غـرامـات تحصـيـل أو فوائـد عـن الفترة الـممتدة من 18/10/2019 ولغاية 31/12/2021 .
2 ــ في حال التأخر عن التسديد الى ما بعد التاريخ الـمبين أعلاه، تفرض عليهم اعتبارا من 1/1/2022 غرامة بمعدل 1.5% شهريا عن الضرائب التي تقتطع عند الـمنبع والضريبة على القيمة الـمضافة، و1% شهرا عن سائر الضرائب، كما تتوجب كامل الـمبالغ الـمقسطة التي استحق أحد أقساطها خلال هذه الفترة ولـم يتم تسديده.
3 ــ يـتـوجـب الإلتـزام بـتـسـديـد الأقـسـاط بـعـد 31/12/2021 بتاريخ استحقاقها تلافيا لاستحقاق كامل الـمبلغ الـمقسّط.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 79 تاريخ 03/12/2021 تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية شركة «جيوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.»
- اعلام رقم 26 تاريخ 24/11/2021 مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
- اعلام رقم 80 تاريخ 23/12/2021 تعديل نظام عرض الأدوات المالية سلسلة 6000
- اعلام رقم 75 تاريخ 19/10/2021 شطب شركة عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية
- اعلام رقم 76 تاريخ 19/10/2021 شطب شركة عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية
- اعلام رقم 77 تاريخ 19/10/2021 شطب شركة عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية