المادة 1
تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية شركة «جيوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.» المسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 1 .
اعلام رقم 79 03/12/2021
اعلام رقم 79 تاريخ 03/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 16/12/2021. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس هيئة الأسواق المالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 2/9/21 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2021 القاضي بالموافقة على إلغاء ترخيص شركة «جيوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.» شرط التزامها ببعض الشروط،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإلغاء،
يقرر ما يأتي:
تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية شركة «جيوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.» المسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 1 .
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 كانون الأول 2021 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة