مذكرة 25/02/2022
شطب إسم مخلص البضائع المرخص «ضاهر محمد رضى».
مذكرة تاريخ 25/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 10/03/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 25/02/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 11, 10/03/2022, ص. 425-426
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 25/02/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 4853/2021 تاريخ 5/11/2021.
بإحالته المبينة في المرجع، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «ضاهر محمد رضى»، من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 25/02/2022 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «مصطفى منيف حيدر».
- مذكرة رقم 2 تاريخ 22/02/2022 تمديد المهل الادارية في مصلحة الملكية الفكرية
- مذكرة تاريخ 22/03/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «وليد ميشال الحتي».
- مذكرة تاريخ 13/05/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «جان جرجس الياس خليل».
- مذكرة تاريخ 26/05/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «وجدي قزحيا شرفان»
- مذكرة تاريخ 26/05/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «اسماعيل محمد رمال»