Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 25/02/2022

شطب إسم مخلص البضائع المرخص «مصطفى منيف حيدر».

مذكرة تاريخ 25/02/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 10/03/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
25/02/2022
الجريدة الرسمية
العدد 11, 10/03/2022, ص. 426
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 25/02/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إحالة جانب المجلس الأعلى للجمارك رقم 4852/2021 تاريخ 5/11/2021.

بإحالته المبينة في المرجع، قرر جانب المجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع المرخص «مصطفى منيف حيدر»، من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022