مذكرة 22/03/2022
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «وليد ميشال الحتي».
مذكرة تاريخ 22/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 31/03/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 22/03/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 14, 31/03/2022, ص. 530
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 22/03/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 344/2022 تاريخ 17/2/2022.
بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «وليد ميشال الحـتي» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 25/02/2022 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «ضاهر محمد رضى».
- مذكرة تاريخ 25/02/2022 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «مصطفى منيف حيدر».
- مذكرة رقم 2 تاريخ 22/02/2022 تمديد المهل الادارية في مصلحة الملكية الفكرية
- مذكرة تاريخ 13/05/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «جان جرجس الياس خليل».
- مذكرة تاريخ 26/05/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «وجدي قزحيا شرفان»
- مذكرة تاريخ 26/05/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «اسماعيل محمد رمال»