تعميم رقم 4 03/03/2022
الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق والمصالح بشأن الإستفادة من المساعدة الإجتماعية المؤقتة
تعميم رقم 4 تاريخ 03/03/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 10/03/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 4
- التاريخ
- 03/03/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 11, 10/03/2022, ص. 410
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 4 تاريخ 03/03/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملا بأحكام المرسوم رقم 8838 تاريخ 22/2/2022 الذي أعطى العاملين في القطاع العام الذين يلتزمون إعتبارا من تاريخه بالحضور في الدوام الرسمي العادي مساعدة إجتماعية مؤقتة تُحدد قيمتها بنصف راتب ولا تقل عن /1.500.000/ل.ل. ولا تزيد عن /3.000.000/ل.ل.، وذلك لحين صدور قانون الموازنة العامة لعام 2022،
ومع التذكير بالمرسوم رقم 8845 تاريخ 25/2/2022 الذي أعاد تمديد التعبئة العامة لغاية 31/3/2022 ضمنا، وحُددت فيه نسبة حضور الموظفين ب 66% بالحد الأدنى من العدد الإجمالي للموظفين،
يُطلب الى جميع العاملين في القطاع العام المذكورين في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 8838 تاريخ 22/2/2022 الذين يرغبون بالإستفادة من المساعدة الإجتماعية المؤقتة الإلتزام بالدوام الرسمي العادي وعلى أن لا تشمل هذه المساعدة الذين يتبعون نظام المداورة بالشروط التي حددها المرسوم رقم 8845 تاريخ 25/2/2022 الساري المفعول لغاية 31/3/2022 (نسبة حضور 66%).
يتحمل الرؤساء التسلسليون في كل إدارة مسؤولية تنفيذ هذا التعميم كما على التفتيش المركزي متابعة تنفيذه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 1 تاريخ 08/02/2022 موجه الى أصحاب السوبرماركت والـميني ماركت ومحلات البقالة
- تعميم رقم 2 تاريخ 08/02/2022 يتعلق بالتزام محلات السوبرماركت ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة أسعار السلع الرئيسية
- تعميم رقم 7 تاريخ 29/03/2022 إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات والصناديق والمصالح بشأن الإستفادة من المساعدة الإجتماعية المؤقتة
- تعميم رقم 35 تاريخ 13/01/2022 تمديد مفعول الـموافقة الـمسبقة لطباعة نماذج التصاريح وبيان الحق الاقتصادي
- تعميم رقم 12 تاريخ 28/04/2022 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إبلاغ رئاسة مجلس الوزراء نسخة عن كافة المراسلات التي تتم مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج
- تعميم رقم 13 تاريخ 28/04/2022 الى جميع الإدارات العامة بشأن الإتصال بالبعثات اللبنانية في الخارج