مذكرة رقم 3885 17/11/2021
تعديل لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق
مذكرة رقم 3885 تاريخ 17/11/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 25/11/2021. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- الرقم
- 3885
- التاريخ
- 17/11/2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 47, 25/11/2021, ص. 2290
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة رقم 3885 تاريخ 17/11/2021
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
محضر نشر
مذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 3885-5263/2021 تاريخ 17/11/2021 المتعلقة بإلغاء المادة الثالثة من كل من قراره رقم 133/2019، تاريخ 27 أيلول 2019 )التعديل رقم 635 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وتعديل القرار رقم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001 - فرض إجراءات تقييدية ورسوم إضافية لحماية بعض المنتجات اللبنانية) وقراره رقم 125/2020، تاريخ 3 تشرين الأول 2020 (التعديل رقم 656 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق ورقم 121 لمذكراتها التكميلية فرض رسوم جمركية إضافية لمدة خمس سنوات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية وإعفائها من الرسم المقطوع 3%، تطبيقا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 119/2020-2021 تاريخ 5/1/2021,
يفيد رئيس مصلحة ديوان رئاسة مجلس الوزراء، أنه في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18/11/2021، قد تم نشر مذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 38855263/2021 تاريخ 17/11/2021 المتعلقة بإلغاء المادة الثالثة من كل من قراره رقم 133/2019، تاريخ 27 أيلول 2019 (التعديل رقم 635 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وتعديل القرار رقم 44/2001، تاريخ 23 آذار 2001 - فرض إجراءات تقييدية ورسوم إضافية لحماية بعض المنتجات اللبنانية) وقراره رقم 125/2020، تاريخ 3 تشرين الأول 2020 (التعديل رقم 656 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق ورقم 121 لمذكراتها التكميلية - فرض رسوم جمركية إضافية لمدة خمس سنوات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية وإعفائها من الرسم المقطوع 3%، تطبيقا لقرار مجلس شورى الدولة رقم 119/20202021 تاريخ 5/1/2021، لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
وللبيان حرر، في 18/11/2021,
عن رئيس مصلحة ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رانية فائق
في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18/11/2021 لقد تم نشر مذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 3885-5263/2021 تاريخ 17/11/2021 وذلك لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 10/09/2021 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «أحمد محي الدين أبو شام».
- مذكرة تاريخ 09/09/2021 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «عدنان أحمد الكبي».
- مذكرة تاريخ 13/07/2021 شطب إسم مخلص البضائع المرخص «بسام محمد عبد الله».
- مذكرة تاريخ 01/06/2021 آلية مراقبة نقل وتخزين الـمشتقات النفطية داخل النطاق الجمركي البري
- مذكرة تاريخ 24/05/2021 مسؤولية شركات الشحن عن الـمستوعبات الواردة إلى الـمرفأ بموحب بوالص «لأمر» أو «لحاملها».
- مذكرة تاريخ 24/05/2021 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص "زياد ألفرد عرموني"