Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 80 23/12/2021

تعديل نظام عرض الأدوات المالية سلسلة 6000

اعلام رقم 80 تاريخ 23/12/2021. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلام
الرقم
80
التاريخ
23/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2022, ص. 124
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 80 تاريخ 23/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 4/11/21 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/12/2021،

نحيطكم علما بما يلي:

المواد

المادة 1

تعدّل الفقرة (6) من المادة 6302 من نظام عرض الأدوات المالية المتعلقة بمتطلبات العروض المعفية ليصبح نصّها كالآتي:

6 - يجب على المصدر أو المؤسسة المرخصة إبلاغ الهيئة خطيا بأي عرض معفي تم عرضه والاكتتاب به، وذلك خلال مهلة 14 يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء الاكتتاب، بما يتطابق مع التعليمات المحددة في الملحق 4 لهذا النظام.

المادة 2

يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 كانون الأول 2021 رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2021