تعميم رقم 22 16/08/2022
موجه الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات والهيئات الناظمة وسائر أشخاص القانون العام والـمعنيين بتطبيق قانون الشراء العام
تعميم رقم 22 تاريخ 16/08/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 25/08/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 22
- التاريخ
- 16/08/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 37, 25/08/2022, ص. 1831-1832
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 22 تاريخ 16/08/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بعد دخول قانون الشـراء العام حيّـز التنفيذ بتاريخ 29/7/2022 الذي أصبح ملزما لجميع الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات وكل الاشخاص الـمعنويين الذين ينفقون مالا عاما،
وتطبيقا لأحكام الـمادة /73/ من القانون التي نصت على إدراج الشراء العام كوظيفة محددة ضمن الهيكل الوظيفي في الدولة، وعلى إنشاء وحدة للشراء العام في الهيكل التنظيمي للجهة الشارية، تكون مسؤولة عن عمليات الشراء وفقا لأحكامه على أن تشكل هذه الوحدة من الـموظفين الذين خضعوا للتدريب، وعلى أن يتناسب عديد هذه الوحدة وكفايات أعضائها مع حجم ونوع الشراء لديها،
ولأهمية تطبيق القانون في تحقيق الإصلاحات الـمالية التي إلتزمت بها الحكومة، بما يؤدي الى تطبيق مبادئ الشفافية والـمساواة والكفاءة في الإنفاق العام وتحسين مستوى الخدمات العامة الـمقدمة للـمواطنين، بالإضافة الى تحقيق الـمساءلة والـمحاسبة،
يُطلب الى جميع الادارات والـمؤسسات العامة والهيئات الإدارية الـمستقلة، والـمحاكم التي لديها موازنات خاصة بها، والهيئات والـمجالس والصناديق والبلديات وإتحاداتها والأجهزة الأمنية والعسكرية (والـمؤسسات والإدارات والوحدات التابعة لها) والبعثات الدبلوماسية في الخارج والهيئات الناظمة والشركات التي تملك فيها الدولة وتعمل في بيئة احتكارية والـمرافق العامة التي تديرها شركات خاصة لصالح الدولة وأي شخص من أشخاص القانون العام ينفق مالا عاما، الإلتزام بتطبيق قانون الشراء العام وإتخاذ ما يـلـزم من تدابير في سبيل وضع أحكامه موضع التـنـفـيـذ بما في ذلك إتخاذ الخطوات الإجرائية والترتيبات الداخلية والوظيفية اللازمة لتطبيقه لاسيما تـحـديـد الأشخاص الذين سيتولون مهام الشراء لديهم، كما تـحـديـد الوظائف الشرائية والـمهام والـمسؤوليات وفقا للقانون، فضلا عن التنسيق مع هيئة الشراء العام لوضع الخـطـط السـنـويـة وتـسـمـيـة أعضاء لجان التلزيم والإستلام إضافة الى متابعة إخضاع جميع الـمعنيين بالشراء لدورات تدريـبية إلزامية لدى معهد باسل فليحان الـمالي والاقتصادي بعد التنسيق الـمباشر معه.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 23 تاريخ 16/08/2022 موجه الى الـمؤسسات العامة والهيئات العامة والـمجالس والأجهزة الأمنية بشأن إعطاء بدل إنتاجية للعاملين في القطاع العام
- تعميم رقم 30 تاريخ 26/09/2022 الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بشأن إعادة النظر بالتخمينات العقارية
- تعميم تاريخ 19/10/2022 تعميم الى جـميع هيئات الضمان العاملة في لبنان
- تعميم تاريخ 19/10/2022 تسويق منتجات التأمين عبر الـمنصات الإلكترونية
- تعميم رقم 17 تاريخ 21/05/2022 للتقيد بأحكام الـمادة /64/ من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
- تعميم رقم 4 تاريخ 17/11/2022 تعميم للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والـمحافظين بشأن دفاتر الشروط النموذجية لعملية كنس وجمع النفايات الصلبة