تعميم رقم 4 17/11/2022
تعميم للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والـمحافظين بشأن دفاتر الشروط النموذجية لعملية كنس وجمع النفايات الصلبة
تعميم رقم 4 تاريخ 17/11/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 08/12/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 4
- التاريخ
- 17/11/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 53, 08/12/2022, ص. 3340-3411
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 4 تاريخ 17/11/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
سنداً لأحكام القانون رقم 80 تاريخ 2018/10/10 (الإدارة الـمتكاملة للنفايات الصلبة)، لا سيما البند ب من الفقرة (3) من الـمادة 11 منه، والـمتعلقة بوجوب تضمين البرامج الـمحلية لإدارة النفايات الصلبة «وسائل الجمع والنقل ــ بما فيها مشاريع دفاتر الشروط"،
وتطبيقاً للبند 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 2019/8/27 (خارطة الطريق 2030 -- 2019 للإدارة الـمتكاملة للنفايات الصلبة) والذي نص على ما حرفيته «تكليف وزارة البيئة وضع دفاتر الشروط النموذجية بصيغتها النهائية لعملية كنس وجمع النفايات الصلبة والتي اعدتها الوزارة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 2018/1/11 وذلك بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار وعلى أن يصار الى تعميمها على البلديات واتحاداتها عبر وزارة الداخلية والبلديات للاستئناس بها"،
وعملاً بالفقرة 4-1-1 من تقرير اللجنة الفنية الـمشكلة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2020/96 تاريخ 2020/6/5 لـمساندة اللجنة الوزارية الـمـولـجة دراسـة موضـوع معالجة النفايات الصلبة (10/ تموز/2020)، لا سيما البند الثاني الـمتعلق بانجاز الدفاتر النموذجية للجمع والنقل وتعميمها على البلديات واتحاداتها، وذلك تفعيلا لتطبيق الـمرسوم 2019/5605 حول الفرز من الـمصدر،
واستكمالا لـما نـصـت عليه «التوجهات الاستراتيجية لوزارة البيئة للإدارة الـمتكاملة للنفايات الصلبة في لبنان»، والتي وافق مجلس الوزراء عليها بموجب القرار رقـم 1 تاريخ 2022/2/23 و«كلف الوزير اعداد الخطوات اللازمة لوضعها موضوع التنفيذ»، وتحديدا التوجه الاستراتيجي الأول الـمتعلق بـ «تطبيق القانون 2018/80...»، والتوجه الاستراتيجي الثاني الـمتعلق ــ «بتعزيز اللامركزية وتمكين السلطات الـمحلية...»،
ترفق وزارة البيئة ربطا دفاتر الشروط النموذجية لعملية كنس وجمع النفايات الصلبة والتي اعدتها بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار، وهي عبارة عن مجلدين يمكن تحميلهما من موقع الوزارة الالكتروني www.moe.gov.lb:
ــ الـمجلد رقم 1: نطاق الـمشروع (63 صفحة(
ــ الـمجلد رقم 2: متطلبات ــ داول ــ نماذج (16 صفحة(
وذلك للاستئناس بها من قبل البلديات واتحاداتها والقائمقامين والـمحافظين. مع الإشارة إلى أن هذا التعميم لا يحل بأي شكل من الأشكال مكان الرقابة السابقة و/أو اللاحقة لديوان الـمحاسبة وفق القوانين والأنظمة الـمرعية.
على أمل أن تساعد هذه الـمستندات في تحسين إدارة النفايات الصلبة في لبنان.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 33 تاريخ 18/11/2022 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن تأمين حُسن سير عمل الإدارات والـمرافق العامة
- تعميم رقم 34 تاريخ 21/11/2022 تعميم الى الـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن تقسيط الضرائب والرسوم الـمتوجبة عليهم لصالح الخزينة
- تعميم رقم 36 تاريخ 05/12/2022 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة بشأن إعداد مشاريع الـمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء وكالةً بالاستناد الى الـمادة /62/ من الدستور
- تعميم تاريخ 19/10/2022 تعميم الى جـميع هيئات الضمان العاملة في لبنان
- تعميم تاريخ 19/10/2022 تسويق منتجات التأمين عبر الـمنصات الإلكترونية
- تعميم تاريخ 28/12/2022 تمديد العمل بالـملاكات الـمؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الـموظفين الـمؤقتين والـمتعاقدين بمختلف تسمياتها والـمتعاملين وعقود استخدام الأجراء في الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات