تعميم رقم 23 16/08/2022
موجه الى الـمؤسسات العامة والهيئات العامة والـمجالس والأجهزة الأمنية بشأن إعطاء بدل إنتاجية للعاملين في القطاع العام
تعميم رقم 23 تاريخ 16/08/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 25/08/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 23
- التاريخ
- 16/08/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 37, 25/08/2022, ص. 1832
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 23 تاريخ 16/08/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يُطلب الى جميع الـمؤسسات العامة والهيئات العامة والـمجالس التي تسمح موازنتها بدفع بدل الإنتاجية الـملحوظ لـموظفي الإدارات العامة بموجب الـمرسوم رقم 9754 تاريخ 28/7/2022 إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا البدل لـمستخدميها وفقا للآلية والشروط الـملحوظة في الـمرسوم الـمذكور.
كما يُطلب الى باقي الـمؤسسات العامة والهيئات العامة والـمجالس التي لا تسمح موازناتها بدفع هذا البدل الطلب من وزارة الـمالية إمكانية تأمين الإعتمادات اللازمة وذلك بناء على دراسة مالية ترفعها عبر سلطة الوصاية الى وزارة الـمالية.
كما يُطلب من الأجهزة الأمنية كافة إعداد دراسة بشأن قيمة الـمبالغ الـمطلوبة لتأمين الـمساعدات الـممنوحة لـموظفي القطاع العام ورفعها الى وزارة الـمـاليـة لدراسـتـهـا في «اللجنة الوزارية الـمكلفة معالجة تداعيات الأزمة الـمالية على سير الـمرفق العام».
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 22 تاريخ 16/08/2022 موجه الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات والهيئات الناظمة وسائر أشخاص القانون العام والـمعنيين بتطبيق قانون الشراء العام
- تعميم رقم 30 تاريخ 26/09/2022 الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بشأن إعادة النظر بالتخمينات العقارية
- تعميم تاريخ 19/10/2022 تعميم الى جـميع هيئات الضمان العاملة في لبنان
- تعميم تاريخ 19/10/2022 تسويق منتجات التأمين عبر الـمنصات الإلكترونية
- تعميم رقم 17 تاريخ 21/05/2022 للتقيد بأحكام الـمادة /64/ من الدستور في معرض تصريف الأعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
- تعميم رقم 4 تاريخ 17/11/2022 تعميم للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والـمحافظين بشأن دفاتر الشروط النموذجية لعملية كنس وجمع النفايات الصلبة