قرار رقم 41 12/01/2023
تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة ارنون ـ قضاء النبطية
قرار رقم 41 تاريخ 12/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 41
- التاريخ
- 12/01/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 3, 19/01/2023, ص. 265
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- المواد
- 2
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 41 تاريخ 12/01/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 123 تاريخ 18/3/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة 2
بيروت، في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 29 تاريخ 12/01/2023 تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل في بلدة حرار ـ محافظة عكار
- قرار رقم 30 تاريخ 12/01/2023 تكليف مختار بلدة عين يعقوب القيام بمهام مختارية بلدة الشقدوف بدلاً من الـمختار الـمتوفي ـ محافظة عكار
- قرار رقم 31 تاريخ 12/01/2023 تكليف العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الاصيل في بلدة داريا ـ قضاء زغرتا بسبب التغيب عن بلدته
- قرار رقم 32 تاريخ 12/01/2023 تعيين أول الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة زغرتا حي الصليب الشمالي ـ قضاء زغرتا
- قرار رقم 33 تاريخ 12/01/2023 تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة قرنة الحمرا ـ قضاء الـمتن
- قرار رقم 34 تاريخ 12/01/2023 تكليف مختار بلدة راس الـمتن مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة دير الحرف ـ قضاء بعبدا