المادة 1
عين السيد أحمد يوسف أبو عباس بإعتباره اول الخاسرين في بلدة الخيام - الحي الشرقي مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد عزات كامل خريس، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 42 12/01/2023
قرار رقم 42 تاريخ 12/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ النبطية بالتكليف رقم 119 تاريخ 28/1/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عين السيد أحمد يوسف أبو عباس بإعتباره اول الخاسرين في بلدة الخيام - الحي الشرقي مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد عزات كامل خريس، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة