Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 11/01/2023

الطعن بالقانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 15/11/2022

قرار رقم 1 تاريخ 11/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
11/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2023, ص. 201-243
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 11/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

المراجعة رقم: 18/و/2022

المستدعون: النواب: بولا يعقوبيان، ميشال ضاهر، مارك ضو، ملحم خلف، رامي فنج، اديب عبد المسيح، نعمه افرام، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، سنتيا زرازير، الياس جرادة، جميل السيد.

القانون المطعون فيه: القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 15/11/2022.

ان المجلس الدستوري الملتئم في مقره يوم الخميس الواقع فيه 5/1/2023 برئاسة، رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الاعضاء: عوني رمضان، اكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض ابو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني، وميراي نجم.

بعد الاطلاع على المراجعة وعلى التقرير،

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023