قرار رقم 1 11/01/2023
الطعن بالقانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 15/11/2022
قرار رقم 1 تاريخ 11/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 11/01/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 3, 19/01/2023, ص. 201-243
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 1 تاريخ 11/01/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المراجعة رقم: 18/و/2022
المستدعون: النواب: بولا يعقوبيان، ميشال ضاهر، مارك ضو، ملحم خلف، رامي فنج، اديب عبد المسيح، نعمه افرام، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، سنتيا زرازير، الياس جرادة، جميل السيد.
القانون المطعون فيه: القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 15/11/2022.
ان المجلس الدستوري الملتئم في مقره يوم الخميس الواقع فيه 5/1/2023 برئاسة، رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الاعضاء: عوني رمضان، اكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض ابو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني، وميراي نجم.
بعد الاطلاع على المراجعة وعلى التقرير،
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 16 تاريخ 11/01/2023 استبدال اسم شركة DAJA 216 صاحب الحق غير المشغل في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية باسم شركة TTE Blocks واسم شركة DAJA 215 صاحب الحق المشغل في الرقعة رقم 9 باسم شركة TotalEnergies EP Block 9
- قرار رقم 29 تاريخ 12/01/2023 تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل في بلدة حرار ـ محافظة عكار
- قرار رقم 30 تاريخ 12/01/2023 تكليف مختار بلدة عين يعقوب القيام بمهام مختارية بلدة الشقدوف بدلاً من الـمختار الـمتوفي ـ محافظة عكار
- قرار رقم 31 تاريخ 12/01/2023 تكليف العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الاصيل في بلدة داريا ـ قضاء زغرتا بسبب التغيب عن بلدته
- قرار رقم 32 تاريخ 12/01/2023 تعيين أول الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة زغرتا حي الصليب الشمالي ـ قضاء زغرتا
- قرار رقم 33 تاريخ 12/01/2023 تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة قرنة الحمرا ـ قضاء الـمتن