تعميم رقم 36 05/12/2022
تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة بشأن إعداد مشاريع الـمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء وكالةً بالاستناد الى الـمادة /62/ من الدستور
تعميم رقم 36 تاريخ 05/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 08/12/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 36
- التاريخ
- 05/12/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 53, 08/12/2022, ص. 3253-3254
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 36 تاريخ 05/12/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بعد خلوّ سُـدة الرئاسة بفعل إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جمهورية جديد،
وتطبيقاً لأحكام الـمادة /62/ من الدستور التى تنص على أنه «في حال خلوّ سدّة الرئاسة لأي علّة كانت تُـناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء،
وعملاً بأحكام الـمادة /64/ التي تنص على «... لا تُمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مُستقيلة الا بالـمعنى الضيّق لتصريف الاعمال"
وفي إطار إنتظام عمل الإدارة العامة بحسب الدستور، وتأميناً لإستمرارية سير الـمرافق العامة،
يُطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة اعتماد ما يلي:
أولاً: فيما يتعلّق بالـمواضيع الواجبة العرض على مجلس الوزراء: الـمواظبة على استكمال ملفّاتها بحسب ما تفرضه الـمادة /2/ من الـمرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) تحت طائلة إعادة الـملف الذي لا يجري تحضيره وفقاً للأصول الى الوزارة الـمختصة لاستكماله، وإيداعها فور جهوزيّـتها وبعد استكمالها، الامانة العامّة لـمجلس الوزراء التي تتولّى، وسنداً للـمادة /64/ من الدستور، وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، عرضها على مجلس الوزراء متى كانت داخلة ضمن مفهوم تصريف الأعمال أو كانت من طائفة الأعمال الضروريّة والـملحّة الواجب عرضها لتعلّقها بمصلحة الدولة العليا واستمراريّة سير الـمرفق العام.
ثانياً: فيما يتعلّق بالـمواضيع التي تحتاج لصدور مرسوم عادي: الـمواظبة على استكمال ملفاتها وفقا للأصول ومن ثم عرضها على الوزراء الـمُختصّين وإيداعها الأمانة العامة لـمجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء تطبيقاً لأحكام الـمادة /62/ الـمُومأ إليها.
مع الإشارة الى أنّه وخلال إعداد مشاريع الـمراسيم يقتضي إعتماد الـملاحظات التالية:
1ــ إدراج عبارة «إنّ مجلس الوزراء» في مستهل بناءات الـمشروع.
2ــ إضافة عبارة «لاسّيما الـمادة /62/ منه» بعد عبارة «بناءً على الدستور".
3ــ إضافة حيثيّة تكون الأخيرة على الـمشاريع كافّة تبنيها على «موافقة مجلس الوزراء".
4ــ وضع عبارة «صدر عن مجلس الوزراء» و«بيروت في» في خانة التواقيع .
5 ــ إضافة خانة لتوقيع ثانٍ لرئيس مجلس الوزراء إضافة الى توقيعه الـمُعتمد.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 34 تاريخ 21/11/2022 تعميم الى الـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن تقسيط الضرائب والرسوم الـمتوجبة عليهم لصالح الخزينة
- تعميم رقم 33 تاريخ 18/11/2022 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن تأمين حُسن سير عمل الإدارات والـمرافق العامة
- تعميم رقم 4 تاريخ 17/11/2022 تعميم للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والـمحافظين بشأن دفاتر الشروط النموذجية لعملية كنس وجمع النفايات الصلبة
- تعميم تاريخ 28/12/2022 تمديد العمل بالـملاكات الـمؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الـموظفين الـمؤقتين والـمتعاقدين بمختلف تسمياتها والـمتعاملين وعقود استخدام الأجراء في الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات
- تعميم تاريخ 19/10/2022 تعميم الى جـميع هيئات الضمان العاملة في لبنان
- تعميم تاريخ 19/10/2022 تسويق منتجات التأمين عبر الـمنصات الإلكترونية