تعميم رقم 34 21/11/2022
تعميم الى الـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن تقسيط الضرائب والرسوم الـمتوجبة عليهم لصالح الخزينة
تعميم رقم 34 تاريخ 21/11/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 24/11/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 34
- التاريخ
- 21/11/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 51, 24/11/2022, ص. 3026
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 34 تاريخ 21/11/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تطبيقا لأحكام الـمادة /20/ من القانون النافذ حكما رقم /10/ تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) التي منحت وبصورة إستـثـنائية ولـمرة واحدة فقط البلديات وإتحادات البلديات والـمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام الـمتوجبة عليهم إلتزامات لصالح الخزينة ناتجة عن الـمخالفات الـمتعلقة بكافة الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة والغرامات الناتجة عن إشغالها لأملاك الدولة العامة، تقسيط هذه الإلتزامات والغرامات لـمدة ثلاث سنوات دون اية فوائد مع إعفائها من غرامات التحقق والتحصيل الـمتوجبة،
نطلب إليكم إتخاذ الإجراءات اللازمة والـمبادرة الى تقديم طلبات خطية للإستفادة من هذا التقسيط وسداد القسط الأول خلال مهلة أقصاها 31/12/2022 كما نصت الـمادة عينها تحت طائلة، وفي حال عدم الإلتزام، حسم هذه الـمبالغ لاحقا من عائدات الصندوق البلدي الـمستقل للبلديات وإتحادات البلديات ومن الـمساهمات للـمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام مع الفوائد كافة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 33 تاريخ 18/11/2022 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن تأمين حُسن سير عمل الإدارات والـمرافق العامة
- تعميم رقم 4 تاريخ 17/11/2022 تعميم للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والـمحافظين بشأن دفاتر الشروط النموذجية لعملية كنس وجمع النفايات الصلبة
- تعميم رقم 36 تاريخ 05/12/2022 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة بشأن إعداد مشاريع الـمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء وكالةً بالاستناد الى الـمادة /62/ من الدستور
- تعميم تاريخ 19/10/2022 تعميم الى جـميع هيئات الضمان العاملة في لبنان
- تعميم تاريخ 19/10/2022 تسويق منتجات التأمين عبر الـمنصات الإلكترونية
- تعميم تاريخ 28/12/2022 تمديد العمل بالـملاكات الـمؤقتة وبمفعول قرارات وعقود الـموظفين الـمؤقتين والـمتعاقدين بمختلف تسمياتها والـمتعاملين وعقود استخدام الأجراء في الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات