مذكرة 08/12/2022
الاعفاء من اجراءات البيع للكميات الزهيدة من الـمواد الغذائية القابلة للتلف.
مذكرة تاريخ 08/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 15/12/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 08/12/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 54, 15/12/2022, ص. 3454
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 08/12/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: مـذكـرتـنـا رقـم 3935/2001، تـاريــخ 31/3/2001.
إشارة الى الـموضوع أعلاه،
تُعدل قيمة الـمبالغ الـمذكورة في الفقرة «أولا ــ2ــ3ــ و4 " من مذكرتنا الـمنوه عنها في الـمرجع والتي تتناول بعض حالات الاعفاء من اجراءات البيع بالـمزاد العلني، لتصبح كما يلي:
ــ استبدال مبلغ الـمليون ليرة لبنانية بعشرة ملايين ليرة لبنانية.
ــ استبدال مبلغ الخمسماية الف ليرة لبنانية بخمسة ملايين ليرة لبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 08/12/2022 اصول عمل الشركات الـمأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي
- مذكرة تاريخ 09/12/2022 الإستيرادات الـمؤقتة لأشياء وحاجيات خاصة بأشخاص قادمين للإقامة الـمؤقتة في البلاد.
- مذكرة تاريخ 05/12/2022 تعديل قيم بعض الارساليات الـمستثناة من التصريح ببيان تفصيلي.
- مذكرة تاريخ 19/12/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص جوزف بطرس كرم.
- مذكرة تاريخ 02/11/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص رفيق عبد البديع الخطيب.
- مذكرة تاريخ 02/11/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أنطوان بطرس كرم.