Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 08/12/2022

الاعفاء من اجراءات البيع للكميات الزهيدة من الـمواد الغذائية القابلة للتلف.

مذكرة تاريخ 08/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 15/12/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
08/12/2022
الجريدة الرسمية
العدد 54, 15/12/2022, ص. 3454
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 08/12/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـمرجع: مـذكـرتـنـا رقـم 3935/2001، تـاريــخ 31/3/2001.

إشارة الى الـموضوع أعلاه،

تُعدل قيمة الـمبالغ الـمذكورة في الفقرة «أولا ــ2ــ3ــ و4 " من مذكرتنا الـمنوه عنها في الـمرجع والتي تتناول بعض حالات الاعفاء من اجراءات البيع بالـمزاد العلني، لتصبح كما يلي:

ــ استبدال مبلغ الـمليون ليرة لبنانية بعشرة ملايين ليرة لبنانية.

ــ استبدال مبلغ الخمسماية الف ليرة لبنانية بخمسة ملايين ليرة لبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022