مذكرة 09/12/2022
الإستيرادات الـمؤقتة لأشياء وحاجيات خاصة بأشخاص قادمين للإقامة الـمؤقتة في البلاد.
مذكرة تاريخ 09/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 15/12/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 09/12/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 54, 15/12/2022, ص. 3454
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 09/12/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: مـذكـرتـنـا رقم 3911/2001، تاريخ 31/3/2001 .
إشارة الى الـموضوع أعلاه،
تعدل قيمة الـمبلغ الـمحدد في الفقرة «ثالثا ــ 1 ــ 2» والـمتعلقة بأصول تقديم معاملات الإستيرادات الـمؤقتة الخاصة والعائدة لأشخاص قادمين للإقامة مؤقتا في لبنان لتصبح خمسين مليون ليرة لبنانية بدلا من خمسة ملايين ليرة لبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 08/12/2022 اصول عمل الشركات الـمأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي
- مذكرة تاريخ 08/12/2022 الاعفاء من اجراءات البيع للكميات الزهيدة من الـمواد الغذائية القابلة للتلف.
- مذكرة تاريخ 05/12/2022 تعديل قيم بعض الارساليات الـمستثناة من التصريح ببيان تفصيلي.
- مذكرة تاريخ 19/12/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص جوزف بطرس كرم.
- مذكرة تاريخ 02/11/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص رفيق عبد البديع الخطيب.
- مذكرة تاريخ 02/11/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أنطوان بطرس كرم.