Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 09/12/2022

الإستيرادات الـمؤقتة لأشياء وحاجيات خاصة بأشخاص قادمين للإقامة الـمؤقتة في البلاد.

مذكرة تاريخ 09/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 15/12/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
09/12/2022
الجريدة الرسمية
العدد 54, 15/12/2022, ص. 3454
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 09/12/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـمرجع: مـذكـرتـنـا رقم 3911/2001، تاريخ 31/3/2001 .

إشارة الى الـموضوع أعلاه،

تعدل قيمة الـمبلغ الـمحدد في الفقرة «ثالثا ــ 1 ــ 2» والـمتعلقة بأصول تقديم معاملات الإستيرادات الـمؤقتة الخاصة والعائدة لأشخاص قادمين للإقامة مؤقتا في لبنان لتصبح خمسين مليون ليرة لبنانية بدلا من خمسة ملايين ليرة لبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022