Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 02/11/2022

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أنطوان بطرس كرم.

مذكرة تاريخ 02/11/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 17/11/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
02/11/2022
الجريدة الرسمية
العدد 50, 17/11/2022, ص. 2984
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 02/11/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 5880/2019 تاريخ 19/9/2022 .

بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «أنطوان بطرس كرم» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022