مذكرة 02/11/2022
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص أنطوان بطرس كرم.
مذكرة تاريخ 02/11/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 17/11/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 02/11/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 50, 17/11/2022, ص. 2984
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 02/11/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 5880/2019 تاريخ 19/9/2022 .
بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «أنطوان بطرس كرم» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة تاريخ 02/11/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص رفيق عبد البديع الخطيب.
- مذكرة تاريخ 05/12/2022 تعديل قيم بعض الارساليات الـمستثناة من التصريح ببيان تفصيلي.
- مذكرة تاريخ 08/12/2022 اصول عمل الشركات الـمأذونة تحت وضع الترانزيت الدولي
- مذكرة تاريخ 08/12/2022 الاعفاء من اجراءات البيع للكميات الزهيدة من الـمواد الغذائية القابلة للتلف.
- مذكرة تاريخ 09/12/2022 الإستيرادات الـمؤقتة لأشياء وحاجيات خاصة بأشخاص قادمين للإقامة الـمؤقتة في البلاد.
- مذكرة تاريخ 19/12/2022 شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص جوزف بطرس كرم.